مرسوم رئاسي رقم 18-97
· ج.ر عدد 19 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-97 مؤرخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 08-134 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008 الذي يحدّد شروط تجنيد الضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي
المادة 2
تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 08-134 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : يتوقف اللجوء إلى تجنيد الضباط العاملين من الحياة المدنية أو عن طريق التحويل من بين ضباط الصف العاملين والمتعاقدين المؤدين للخدمة، على تحقيق الاستعمال الكامل للموارد الموجودة في الصفوف".