مرسوم رئاسي رقم 18-97
· ج.ر عدد 19 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-97 مؤرخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 08-134 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008 الذي يحدّد شروط تجنيد الضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي
المادة الأولى
يعدّل هذا المرسوم ويتمّم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-134 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008 الذي يحدد شروط تجنيد الضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي.