مرسوم رئاسي رقم 18-96
· ج.ر عدد 18 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-96 مؤرخ في 2 رجب عام 1439 الموافق 20 مارس سنة 2018، يؤسس منطقة اقتصادية خالصة عرض السواحل الجزائرية
المادة 3
تمارس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حقوقها السيادية وولايتها في منطقتها الاقتصادية الخالصة، طبقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، لا سيما الجزء الخامس (V) منها.