مرسوم رئاسي رقم 18-96
· ج.ر عدد 18 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-96 مؤرخ في 2 رجب عام 1439 الموافق 20 مارس سنة 2018، يؤسس منطقة اقتصادية خالصة عرض السواحل الجزائرية
المادة 2
يمكن أن تكون الحدود الخارجية للمنطقة الاقتصادية الخالصة، عند الاقتضاء، محل تعديل في إطار اتفاقات ثنائية مع الدول التي تكون سواحلها متلاصقة أو متقابلة مع السواحل الجزائرية، طبقا لأحكام المادة 74 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة .1982