المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1439 الموافق
18 مارس سنة .2018
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة التكوين والتعليم المهنيين
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-01 الإدارة المركزية – تسديد النفقات 20.000.000
مجموع القسم الرابع 20.000.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
القسم السادس
إعانات التسيير
الاعتمادات المخصصة (دج)
36-03 إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين 114.000.000
36-05 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني 230.000.000
36-07 إعانات لمعاهد التعليم المهني 107.000.000
مجموع القسم السادس 451.000.000 مجموع العنوان الثالث 471.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 471.000.000 مجموع الفرع الأول 471.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 471.000.000
قرارات، مقرررات، آراء وزارة الدفاع الوطني