مرسوم رئاسي رقم 18-91
· ج.ر عدد 17 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-91 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 18 مارس سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أربعمائة وواحد وسبعون مليون دينار 471.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.