مرسوم رئاسي رقم 18-79
· ج.ر عدد 13 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-79 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 28 فبراير سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 28 فبراير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H