مرسوم رئاسي رقم 18-79
· ج.ر عدد 13 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-79 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 28 فبراير سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة وفي الباب رقم 34-06 "الإدارة المركزية - مصاريف الاستشارة الدولية ."