المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 28 فبراير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-09 الإدارة المركزية - مصاريف متعلقة بتحضير وتنظيم الألعاب الإفريقية
الثالثة للشباب بالجزائر لسنة 2018 3.500.000.000
العنوان الرابع
مجموع القسم السابع 3.500.000.000
مجموع العنوان الثالث 3.500.000.000
التدخلات العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقافي
43-02 الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية 150.000.000
مجموع القسم الثالث 150.000.000 مجموع العنوان الرابع 150.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.650.000.000 مجموع الفرع الأول 3.650.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 3.650.000.000