مرسوم رئاسي رقم 18-76
· ج.ر عدد 13 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-76 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 28 فبراير سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وستمائة وخمسون مليون دينار 3.650.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.