المادة 30
الدخول حيّز التنفيذ والنقض 1 – يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الدستورية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ. 2 – تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ استلام الإشعار الأخير. 3 – يجوز لأي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية في أي وقت عن طريق توجيه إشعار بالنقض للطرف الآخر كتابيا و عبر الطريق الدبلوماسي. ويسري مفعول هذا النقض في اليوم الأول من الشهر السادس من تاريخ استلام هذا الإشعار.
وإثباتا لذلك، وقّعت هذه الاتفاقية من طرف المفوضين قانونا من طرف حكومتيهما.
حررت بباريس في 5 أكتوبر سنة 2016، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الجمهوريّة الفرنسيّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة الطيب لوح جون جاك أورفواس وزير العدل، حافظ الأختام وزير العدل تنظيميّة
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-22 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي :