مرسوم رئاسي رقم 18-75
· ج.ر عدد 13 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-75 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 28 فبراير سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره خمسمائة وسبعة ملايين وتسعمائة وستة آلاف دينار 507.906.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التربية مجمع". الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة