مرسوم رئاسي رقم 18-74
· ج.ر عدد 14 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-74 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018، يتضمن التصديق على دستور واتفاقية الاتحاد الإفريقي للاتصالات (الكاب، ديسمبر سنة 1999، مراجعة. هاراري سنة )2014 3
الفصل السادس — أحكام ختامية .......................................................................................................................... 12
المادة 37
دخول الدستور والاتفاقية حيّز التنفيذ يدخل هذا الدستور والاتفاقية حيّز التنفيذ بعد ثلاثين
(30) يوما من إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام العاشرة لدى الأمين العام للاتحاد، بعد التوقيع عليهما من طرف المندوبين المفوضين.