المادة 8
الحصانة 1 – كل شاهد أو خبير، مهما كانت جنسيته، يمتثل لتكليف بالحضور من قبل الطرف الطالب، لا يمكن متابعته أو حبسه أو تعريضه لأي قيد لحريته الفردية في إقليم هذا الطرف، عن أفعال أو أحكام سابقة لمغادرته إقليم الطرف المطلوب منه التعاون. 2 – كل شخص، مهما كانت جنسيته، تم تكليفه بالحضور أمام الجهة القضائية الجزائية للطرف الطالب، لا يمكن متابعته أو حبسه أو تعريضه لأي قيد لحريته الفردية في إقليم الطرف الطالب، عن أفعال أو إدانات سابقة لمغادرته إقليم الطرف المطلوب منه التعاون، غير تلك التي تم استدعاؤه من أجلها. 3 – تزول الحصانة المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة إذا لم يغادر الشاهد أو الخبير أو الشخص المتابع إقليم الطرف الطالب، وكان بإمكانه القيام بذلك خلال الخمسة عشر(15) يوما من التاريخ الذي يبيّن فيه أن حضوره أصبح غير ضروري أو إذا عاد إليه بعد أن غادره. 4 – لا يتعرض الشاهد أو الخبير، الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور المطلوب تسليمه، لأي عقاب أو إجراء ردعي، حتى وإن اشتمل هذا التكليف على أوامر، إلاّ إذا توجه فيما بعد بإرادته إلى إقليم الطرف الطالب، ثم وجه له استدعاء جديد بصفة قانونية. 5 – يمكن الطرفين، وفقا لتشريعهما، الاتفاق على الوسائل الضرورية لضمان سلامة وحماية الحياة الشخصية للشهود أو الخبراء أو الأشخاص المتابعين.