المادة 7
مثول الشاهد أو الخبير 1 – إذا تبيّن للطرف الطالب ضرورة المثول الشخصي لشاهد أو خبير أمام سلطاته القضائية، فإنّه يشير إلى ذلك في طلب تسليم التكليف بالحضور، ويخطر الطرف المطلوب منه التعاون، هذا الشاهد أو الخبير بذلك. كما يخطر الطرف المطلوب منه التعاون، الطرف الطالب بجواب الشاهد أو الخبير. 2 – يجب أن يتضمن الطلب أو الاستدعاء، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، المبلغ التقريبي للتعويضات التي ينبغي دفعها، وكذا التعويضات عن مصاريف السفر والإقامة الواجب تسديدها. 3 – إذا طلب منه ذلك، يمكن الطرف المطلوب منه التعاون الموافقة على منح تسبيق للشاهد أو الخبير. يشار إلى هذا التسبيق في التكليف بالحضور ويدفع للشاهد أو الخبير عن طريق السلطات القنصلية للطرف الطالب. 4 – يتم حساب التعويضات المدفوعة وكذا مصاريف السفر والإقامة الواجب تسديدها للشاهد أو الخبير من قبل الطرف الطالب، ابتداء من محل إقامته وتكون معادلة، على الأقل، للتعويضات الممنوحة حسب التعريفات والتنظيمات السارية في البلد الذي يتم فيه سماعه.