المادة 6
طلبات تكميلية للتعاون 1 – إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التعاون، خلال تنفيذ طلب التعاون، أنّه من الملائم القيام بتحريات لم ترد في الطلب الأصلي أو التي تعذر ذكرها عند تقديمه، يعلم الطرف الطالب بذلك دون تأخير لكي يتسنّى له طلب إجراءات جديدة. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 2 – إذا تقدم الطرف الطالب بطلب تعاون مكمّل للطلب السابق، فلا يلزم بإعادة تقديم المعلومات التي تضمنها الطلب الأصلي ويتضمن الطلب التكميلي المعلومات الضرورية التي تمكن من تحديد الطلب الأصلي. 3 – توجه الطلبات التكميلية وفقا لأحكام المادة 2 من هذه الاتفاقية.