المادة 4
شكل ومحتوى طلبات التعاون 1 – تحرر طلبات التعاون بلغة الطرف الطالب وترفق بترجمة إلى لغة الطرف المطلوب منه التعاون. 2 – تتضمن طلبات التعاون البيانات الآتية :
أ – تحديد السلطة القضائية الصادر عنها الطلب، ب – موضوع وسبب الطلب، بما في ذلك بيان موجز عن الأفعال، يحدد على الخصوص تاريخ ومكان وظروف ارتكاب الأفعال وكذا، عند الاقتضاء، حجم الأضرار الناجمة، ج – نصوص الأحكام القانونية المطبقة التي تحدد الجرائم والعقوبات المقررة لها، د – هوية وجنسية الشخص الضالع في الجريمة، قدر الإمكان، ه – اسم وعنوان المرسل إليه، عند الاقتضاء، و – وصف إجراءات التعاون المطلوبة. 3 – كما تتضمن طلبات التعاون، عند الاقتضاء :
أ – أي مقتضيات تتعلق بالسرّية وفقا للمادة 22 من هذه الاتفاقية، 12 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2018 م ب – الشكليات والإجراءات الخاصة المبيّنة بشكل مفصل، التي يرغب الطرف الطالب تنفيذها، ج – الآجال التي يجب تنفيذ الطلب خلالها، لا سيما في الحالات المستعجلة، د – كل وثيقة أخرى ضرورية لتنفيذ الطلب أو كل معلومة أخرى من شأنها تسهيل التنفيذ، مثل : قائمة الأسئلة التي ينبغي طرحها ووصف دقيق، بقدر الإمكان، للممتلكات التي ينبغي البحث عنها أو حجزها أو مصادرتها، وكذا المكان الذي تتواجد به، إذا كان معلوما، ه – اسم ووظائف السلطات التي يطلب الطرف الطالب حضورها خلال تنفيذ الإجراءات في الطرف المطلوب منه التعاون بترخيص من هذا الأخير. 4 – في حالة الاستعجال، يمكن إرسال طلبات التعاون بأي وسيلة تسمح للمرسل إليه بالحصول على أثر مكتوب لها، والتحقق من صحتها. وفي هذه الحالة، يجب تأكيدها فيما بعد بإرسال الوثيقة الأصلية في أقرب الآجال. 5 – في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يمكن توجيه طلب التعاون بلغة الطرف الطالب، مع مراعاة أن يكون إرسال الوثيقة الأصلية مرفقا بترجمة إلى لغة الطرف المطلوب منه التعاون.