المادة 3
رفض أو تأجيل التعاون 1 – لا يجوز رفض التعاون في المجال الجزائي، كليا أو جزئيا، إلاّ لأحد الأسباب الآتية :
أ – إذا كان الطلب يتعلق بجرائم يعتبرها الطرف المطلوب منه التعاون إما جرائم سياسية أو جرائم مرتبطة بجرائم سياسية، ب – إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التعاون أن تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادة أو بأمن أو بالنظام العام أو بمصالح أساسية أخرى لبلده، ج – إذا كان الطلب يرمي إلى إجراء مصادرة وكانت الأفعال التي أدت إلى الطلب لا تشكل جريمة تسمح بالمصادرة حسب تشريع الطرف المطلوب منه التعاون، د – إذا تعلّق موضوع الطلب بإجراء منصوص عليه في المواد 14 إلى 16 من هذه الاتفاقية وكانت الأفعال التي أدت إلى الطلب لا تشكل جريمة حسب تشريع الطرف المطلوب منه التعاون. 2 – لا يمكن رفض التعاون القضائي فقط على أساس أن الطلب يتعلق بجريمة يصنفها الطرف المطلوب منه التعاون كجريمة جبائية أو، فقط، على أساس أن تشريع الطرف المطلوب منه التعاون لا يفرض نفس النوع من الرسوم والضرائب أو لا يتضمن نفس النوع من التنظيمات في مجال الرسوم والضرائب والجمارك والصرف كتشريع الطرف الطالب. 3 – لا يمكن رفض التعاون القضائي على أساس أن الطرف المطلوب منه التعاون مختص كذلك للنظر في الأفعال المشار إليها في الطلب. 4 – لا يحتج الطرف المطلوب منه التعاون بالسرّية البنكية لرفض تنفيذ طلب تعاون. 5 – يجوز للطرف المطلوب منه التعاون تأجيل التعاون إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه عرقلة تحقيق أو متابعات جارية في إقليمه. 6 – إذا لم يستجب الطرف المطلوب منه التعاون كليا أو جزئيا لطلب التعاون أو أجل تنفيذه، يعلم الطرف الطالب بذلك كتابة مع تحديد الأسباب. 7 – قبل رفض طلب التعاون وفقا لهذه المادة، تقدر السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون إمكانية منح التعاون وفقا لشروط تراها ضرورية. وتعلم السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بهذه الشروط التي إذا قبلها، ينبغي له الامتثال لها.