المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة
اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسية، المشار إليهما فيما يأتي ب « الطرفين»،
– رغبة منهما في ترقية التعاون القضائي في المجال الجزائي،
– واقتناعا منهما بأنّ مكافحة الجريمة بجميع أشكالها تقتضي عملا مشتركا بين الدولتين،
– ورغبة منهما في تنظيم علاقاتهما في مجال التعاون القضائي الجزائي بموجب اتفاق مشترك، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الموضوع ومجال التطبيق 1 – يمنح الطرفان لبعضهما البعض، طبقا لأحكام هذه الاتفاقية وفي أحسن الآجال، أوسع التعاون القضائي الممكن في كل الإجراءات المتعلقة بالجرائم التي تكون معاقبتها، وقت تقديم طلب التعاون، من اختصاص السلطات القضائية للطرف الطالب. 2 – يشمل التعاون القضائي في المجال الجزائي على الخصوص :
أ – جمع وتسيير وتسليم الأدلة والعقود القضائية كالشهادات والتصريحات والخبرات، ب – تقديم وثائق أصلية أو نسخ مطابقة للأصل عنها ونسخ عن الأحكام والقرارات، ج – تحديد مكان أو هوية الأشخاص، د – التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين لأغراض التعاون القضائي، ه – تنفيذ طلبات التفتيش، و– التعرف على عائدات أو وسائل الجريمة وتحديد مكانها وتجميدها وحجزها أو أي تدابير تحفظية أخرى، ز – تنفيذ قرارات المصادرة واسترداد الأموال، ح – أي طلب آخر يتعلق بإجراءات جزائية يتماشى وأهداف هذه الاتفاقية ومع احترام القواعد الدستورية للطرفين. 3 – لا تطبق هذه الاتفاقية على :
أ – تنفيذ قرارات توقيف أو تسليم المجرمين، ب – تنفيذ، عند الطرف المطلوب منه التعاون، لحكم إدانة صادر في الطرف الطالب، باستثناء ما يتعلق بتنفيذ قرارات المصادرة، ج – تحويل الشخص المدان لغرض تنفيذ عقوبة سالبة للحرية، د – الجرائم ذات الطبيعة العسكرية المحضة. 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 2 السلطات المركزية 1 – توجه طلبات التعاون المقدّمة وفقا لهذه الاتفاقية والردود عليها والإبلاغات بغرض المتابعة وتبادل المعلومات ووثائق الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 19 إلى 21 من هذه الاتفاقية مباشرة بين السلطتين المركزيتين. 2 – تتمثل السلطة المركزية :
أ – بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، في وزارة العدل، ب – بالنسبة للجمهوريّة الفرنسية، في وزارة العدل. 3 – تنفذ السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون الطلبات على وجه السرعة أو ترسلها، حسب الحالة، إلى سلطاتها المختصة لتنفيذها. 4 – يبلغ كل طرف الطرف الآخر، عبر الطريق الدبلوماسي، بأي تغيير لسلطته المركزية.