المادة 29
أحكام خاصة 1 – تلغى المواد 27 و 32 و 33 من البروتوكول القضائي بين الجهاز التنفيذي الجزائري المؤقت وحكومة الجمهوريّة الفرنسية، الموقّع بباريس في 28 غشت سنة .1962 2 – تحل أحكام هذه الاتفاقية محل المواد 21 إلى 24 و 28 إلى 31 و 36 من البروتوكول القضائي بين الجهاز التنفيذي الجزائري المؤقت وحكومة الجمهوريّة الفرنسية الموقّع بباريس في 28 غشت سنة 1962 طالما أنها تنطبق على التعاون القضائي في المجال الجزائي. 3 – غير أنه، تبقى طلبات التعاون القضائي في المجال الجزائي المقدمة قبل دخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ، تعالج طبقا للبروتوكول القضائي بين الجهاز التنفيذي الجزائري المؤقت وحكومة الجمهوريّة الفرنسية الموقّع بباريس في 28 غشت سنة .1962 مراسيم