مرسوم رئاسي رقم 18-73
· ج.ر عدد 13 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-73 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقعة بباريس بتاريخ 5 أكتوبر سنة
المادة 27
تسوية النزاعات تتم تسوية الخلافات التي قد تطرأ بخصوص تنفيذ أو تفسير هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض المباشر بين الطرفين، بشكل كتابي وعبر الطريق الدبلوماسي. 12 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2018 م