مرسوم رئاسي رقم 18-73
· ج.ر عدد 13 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-73 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقعة بباريس بتاريخ 5 أكتوبر سنة
المادة 26
تبادل الوثائق يتبادل الطرفان، بناء على طلب أحدهما، المعلومات حول التشريع الوطني المطبق على التعاون القضائي في المجال الجزائي والنصوص والوثائق المتعلقة بالتنظيم القضائي والاختصاص الإقليمي للجهات القضائية.