المادة 25
المصاريف 1 – مع مراعاة أحكام الفقرة 4 من المادة 7 من هذه الاتفاقية، لا يترتب عن تنفيذ طلبات التعاون أية مصاريف باستثناء تلك الناجمة عن تدخل الخبراء على إقليم الطرف المطلوب منه التعاون وعن التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين تطبيقا للمادتين 10 و 11 من هذه الاتفاقية. 2 – لغرض تطبيق المادة 9 من هذه الاتفاقية، يسدد الطرف الطالب للطرف المطلوب منه التعاون، المصاريف الناتجة عن وصلة الفيديو في الطرف المطلوب منه التعاون ومستحقات المترجمين الذين يوفرهم وتعويضات الشهود والخبراء وكذا تكاليف التنقل في الطرف المطلوب منه التعاون، إلاّ إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك. 3 – إذا تبيّن، خلال تنفيذ الطلب، أن تلبيته تستدعي مصاريف ذات طبيعة استثنائية، يتشاور الطرفان لتحديد الأحكام والشروط التي يمكن وفقها مواصلة تنفيذه.