المادة 23
حماية المعطيات الشخصية 1 – لا يجوز استعمال المعطيات الشخصية التي تم إرسالها من طرف إلى آخر بغرض تنفيذ طلب التعاون، تم تقديمه بموجب هذه الاتفاقية من قبل الطرف الذي تلقى هذه المعطيات، إلاّ للأغراض الآتية :
أ – الإجراءات التي تطبق فيها هذه الاتفاقية، ب – الإجراءات القضائية والإدارية الأخرى المرتبطة مباشرة بالإجراءات المشار إليها في النقطة "أ"، ج – إذا تعلق الأمر بمواجهة تهديد مباشر وجدّي يستهدف الأمن العام. 2 – لا يجوز استعمال هذه المعطيات لأغراض أخرى، بما في ذلك لنقلها فيما بعد، إلى دولة أخرى أو منظمة دولية، إلا في حالة الموافقة المسبقة للطرف الذي قدم هذه المعطيات أولا، وعند الاقتضاء الموافقة المسبقة للشخص المعني. 3 – للشخص المعني بنقل معطياته الشخصية تطبيقا لهذه الاتفاقية الحق في الطعن في حالة خرق هذه المعطيات. 4 – يتخذ كل طرف جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة المعطيات المرسلة تطبيقا لهذه الاتفاقية ومنعها، لا سيما من التعرض للتحريف أو للتلف أو الإطلاع عليها من قبل الغير غير المرخص لهم.