المادة 22
السرّية وحدود الاستعمال 1 – يبذل الطرف المطلوب منه التعاون كل ما بوسعه، للحفاظ على الطابع السرّي لطلب التعاون ومضمونه.
وإذا لم يكن من الممكن تنفيذ الطلب دون المساس بطابعه السرّي، يشعر الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بذلك حتى يتسنى لهذا الأخير اتخاذ قراره فيما يتعلق بتنفيذ الطلب بالرغم من ذلك. 2 – يمكن الطرف المطلوب منه التعاون أن يطلب إبقاء المعلومات أو عناصر الأدلة المقدمة وفقا لهذه الاتفاقية، سرّية أو عدم إفشائها أو استعمالها إلاّ وفق الأحكام والشروط التي يحددها. وإذا رغب الطرف المطلوب منه التعاون في تفعيل هذا المقتضى، يشعر الطرف الطالب مسبقا بذلك، وإذا قبل الطرف الطالب هذه الأحكام والشروط، تعيّن عليه احترامها. وفي عكس ذلك، يمكن الطرف المطلوب منه التعاون، رفض التعاون. 3 – لا يجوز للطرف الطالب إفشاء أو استعمال المعلومات أو عناصر الأدلة المقدمة، لأغراض غير تلك المحددة في الطلب، دون الموافقة المسبقة للطرف المطلوب منه التعاون.