المادة 21
التعاون في حالة ممارسة الاختصاص خارج الإقليم 1 – يسعى الطرفان، مع مراعاة التزامات كل منهما ومن أجل المساهمة في التنفيذ الحسن للاتفاقيات الدولية التي تربطهما، إلى تعزيز التعاون بين سلطاتهما القضائية، من أجل ضمان السير الحسن للإجراءات. 2 – في حالة علم أحد الطرفين بوجود إجراءات قضائية تمت مباشرتها أمام سلطاته المختصة، يخطر، في أحسن الآجال، الطرف الآخر :
أ – إذا كانت الأفعال قد ارتكبت في إقليم الطرف الآخر، و ب – إذا كانت تلك الإجراءات تتعلق بجريمة يكون مرتكبها المفترض من رعايا الطرف الآخر. 3 – عندما تباشر إجراءات قضائية أمام السلطات المختصة لأحد الطرفين من طرف شخص لا يحمل جنسيته، من أجل وقائع ارتكبت على إقليم الطرف الآخر من قبل أحد رعاياه، يقوم هذا الأخير، بتلقي ملاحظات الطرف الذي تمت مباشرة الإجراءات أمامه أولا، وعند الاقتضاء، كل المعطيات المفيدة من أجل مباشرة إجراءات قضائية. 4 – يخطر الطرف الذي تمت مباشرة الإجراءات أمامه أولا، بالتتبع المخصص للدعوى القائمة أمام السلطة القضائية للطرف الآخر، ويرسل هذا الأخير نسخة من القرار الصادر في الدعوى، إن وجد. وفي هذه الحالة، تنظر السلطة القضائية المخطرة التي تمت مباشرة الإجراءات أمامها أولا، في المآل الذي ستخصصه للإجراءات، لا سيما إنهاء المتابعة، مع مراعاة مبدأ « عدم جواز المحاكمة على نفس الجريمة مرتين .» وفي حالة غياب الرد أو عدم اتخاذ أي إجراء، تقوم السلطة القضائية للطرف الذي تمت مباشرة الإجراءات أمامه أولا، بمواصلة الإجراءات. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة