المادة 18
صحيفة السوابق القضائية 1 – يوافي الطرف المطلوب منه التعاون وفقا لتشريعه وبقدر ما يمكن أن تحصل عليه سلطاته المختصة في مثل هذه الحالات، بمستخرجات صحيفة السوابق القضائية وجميع المعلومات المتعلقة بذلك، التي تطلبها السلطات المختصة للطرف الطالب، لأغراض قضية جزائية. ويمكن توجيه الطلبات مباشرة من السلطات القضائية المعنية إلى المصلحة المختصة لدى الطرف المطلوب منه التعاون ويمكن أن يتم الرد عليها مباشرة عبر نفس الطريق. 2 – بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، تتمثل المصلحة المختصة في « سجل السوابق القضائية المركزي لوزارة العدل ».وبالنسبة للجمهورية الفرنسية، تتمثل المصلحة المختصة في « السجل الوطني للسوابق القضائية .» ويبلّغ كل طرف الطرف الآخر بأي تغيير لمصلحته المختصة. 3 – في الحالات الأخرى غير المنصوص عليها في الفقرة 1، تتم الاستجابة إلى طلب الطرف الطالب في حالة ما إذا يسمح به تشريع الطرف المطلوب منه التعاون. وتوجه الطلبات من السلطة المركزية للطرف الطالب إلى المصلحة المختصة للطرف المطلوب منه التعاون. 4 – يتبادل الطرفان وفقا لتشريعهما مرة في السنة، على الأقل، بواسطة السلطة المركزية، بيان الإدانات الجزائية المسجلة في صحيفة السوابق القضائية الصادرة عن الجهات القضائية لكل منهما، ضد رعايا الطرف الآخر. 5 – إذا كان التشريع الوطني للطرفين يسمح بذلك وفي حالة توفر الشروط الأمنية الملائمة، يمكن تبليغ البيانات طبقا للفقرة الرابعة (4) عبر الطريق الإلكتروني.