مرسوم رئاسي رقم 18-73
· ج.ر عدد 13 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-73 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقعة بباريس بتاريخ 5 أكتوبر سنة
المادة 17
طلبات اعتراض الاتصالات السلكية واللاسلكية يجوز أن يتقدم أي من الطرفين، في إطار تحقيق جزائي، بطلب تعاون من أجل الحصول على معلومات حول اتصالات سلكية ولا سلكية أو اعتراضها وتسجيلها وإرسالها إلى الطرف الطالب. 12 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2018 م