المادة 16
التسليم المراقب 1 – يجوز لأي من الطرفين، بناء على طلب الطرف الآخر، القيام بالتسليم المراقب على إقليمه وفقا لتشريعه في إطار تحقيقات جزائية تتعلق بجرائم يمكن أن يترتب عنها تسليم المجرمين. 2 – يتخذ قرار اللجوء إلى التسليم المراقب بالنسبة لكل حالة من طرف السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التعاون، مع احترام القانون الوطني لهذا الطرف وسيادته. 3 – يجرى التسليم المراقب وفقا للإجراءات المنصوص عليها في تشريع الطرف المطلوب منه التعاون. وتبقى سلطة التصرف وتسيير ومراقبة العملية للسلطات المختصة لهذا الطرف.