المادة 15
عائدات ووسائل الجريمة 1 – لتطبيق هذه الاتفاقية، تعني عبارة « عائدات الجريمة » الممتلكات من أي طبيعة كانت، ناشئة أو محصلة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، عن ارتكاب جريمة، وتعني عبارة « وسيلة الجريمة » كل الممتلكات المستعملة أو الموجهة للاستعمال في ارتكاب جريمة. 2 – بناء على طلب الطرف الطالب، يبذل الطرف المطلوب منه التعاون كل ما بوسعه للكشف عن ما إذا كانت عائدات ووسائل الجريمة المخالفة لتشريع الطرف الطالب، توجد في ولايته القضائية ويشعر الطرف الطالب بنتائج أبحاثه. ويخبر الطرف الطالب في طلبه الطرف المطلوب منه التعاون بالأسباب التي تأسس عليها اقتناعه بأن مثل هذه العائدات والوسائل قد توجد في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون. 3 – بناء على طلب الطرف الطالب، يمكن الطرف المطلوب منه التعاون أن ينفذ وفقا لتشريعه، الحكم النهائي بالمصادرة الصادر عن السلطات القضائية للطرف الطالب. 4 – بناء على طلب الطرف الطالب، يجب على الطرف المطلوب منه التعاون، في حدود ما يسمح به تشريعه، النظر في إعطاء الأولوية لإرجاع عائدات ووسائل الجريمة إلى الطرف الطالب، لا سيما من أجل تعويض الضحايا أو ردها إلى المالك الشرعي، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. 5 – إلاّ إذا قرر الطرفان خلاف ذلك، يجوز للطرف المطلوب منه التعاون أن يخصم، عند الاقتضاء، المصاريف المعقولة الناجمة عن التحقيقات أو المتابعات أو الإجراءات القضائية التي سمحت باسترجاع أو التصرف في الممتلكات المصادرة تطبيقا لهذه المادة. 6 – يمكن الطرفين الاتفاق، حالة بحالة، على التصرف النهائي في الممتلكات المصادرة، أو تقاسم عائدات بيع الممتلكات المصادرة.