المادة 12
إرسال وتسليم العقود القضائية 1 – يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، بتسليم وثائق الإجراءات والأحكام القضائية التي أرسلت إليه لهذا الغرض، من الطرف الطالب. 2 – استثناء لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 2 من هذه الاتفاقية، يمكن أن ترسل العقود القضائية الموجهة للأشخاص المقيمين على إقليم أحد الطرفين مباشرة من نيابة الطرف الطالب إلى نيابة الطرف المطلوب منه التعاون الذي يتواجد في دائرة اختصاصها المرسل إليه العقد. وترسل التكليفات بالحضور إلى الطرف المطلوب منه التعاون أربعين (40) يوما، على الأقل، قبل التاريخ المحدد للمثول، باستثناء الحالات الاستعجالية. 3 – يمكن أن تسلّم العقود القضائية عن طريق إرسال عاد للعقد أو الحكم للمرسل إليه. 4 – غير أنّه، إذا طلب الطرف الطالب ذلك صراحة، يقوم الطرف المطلوب منه التعاون بالتسليم وفق أحد الأشكال المقررة للتبليغات الرّسميّة أو التبليغات المماثلة أو وفق شكل خاص يتماشى وتشريعه. 5 – يثبت التسليم إما بواسطة وصل مؤرّخ وموقّع عليه من المرسل إليه، أو بتصريح من الطرف المطلوب منه التعاون يبين فعل وشكل وتاريخ التسليم. ويرسل أحد هذه المستندات فورا إلى الطرف الطالب. وبناء على طلب هذا الأخير، يبين الطرف المطلوب منه التعاون إذا تم التسليم وفقا لقانونه، وإذا تعذر التسليم، يعلم الطرف المطلوب منه التعاون، فورا، الطرف الطالب بأسباب ذلك.