المادة 10
التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين من الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب 1 – يتم مؤقتا تحويل كل شخص محبوس يطلب مثوله الشخصي كشاهد أو بغرض المواجهة في قضية أخرى لدى الطرف الطالب إلى الإقليم الذي يتم فيه سماعه، شرط موافقته الكتابية على ذلك وإرجاعه خلال الأجل المحدد من قبل الطرف المطلوب منه التعاون. 2 – يمكن رفض التحويل في إحدى الحالات الآتية :
أ – إذا كان حضور الشخص المحبوس ضروريا في إجراءات جزائية جارية في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون، 12 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2018 م ب – إذا كان تحويله من شأنه أن يمدد حبسه، ج – إذا كان تحويله إلى إقليم الطرف الطالب يتعارض مع اعتبارات أخرى ملحّة.
3 - يبقى الشخص الذي تم تحويله محبوسا على إقليم الطرف الطالب إلاّ إذا أمر الطرف المطلوب منه التعاون بالإفراج عنه. وتخصم مدة الحبس التي قضاها على إقليم الطرف الطالب، حسب القواعد القانونية للطرف المطلوب منه التعاون، من مدة الحبس التي يجب أن يقضيها على إقليم هذا الأخير. 4 – لا يمكن أن تفوق المدة التي يقضيها الشخص الذي تم تحويله على إقليم الطرف الطالب، المدة المتفق عليها بين الطرفين، إلاّ في حالة القوة القاهرة، أو في حالة موافقة الشخص الذي تم تحويله والطرفين على تمديدها. 5 – مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، تطبق أحكام المادة 8 من هذه الاتفاقية على الشخص الذي تم تحويله. 6 – في حالة فرار الشخص الذي تم تحويله على إقليم الطرف الطالب، يمكن الطرف المطلوب منه التعاون طلب فتح تحقيق جزائي حول هذه الوقائع.