المادة 7
الدخول حيّز النفاذ والمدة والإنهاء
1 - تدخل هذه المذكرة حيّز النفاذ ابتداء من تاريخ آخر إشعار كتابي متبادل – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد استيفاء الإجراءات النظامية والقانونية للتصديق عليها.
2 - تسري هذه المذكرة لمدة خمس (5) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر - خطيا - برغبته في إنهاء العمل بها قبل تاريخ انتهائها بستة (6) أشهر على الأقل.
3 - في حال الاتفاق على إنهاء العمل بهذه المذكرة، تبقى أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم ينته من إنجازها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسوّ بعد وفقا لأحكامها.
4 - لا يؤثر إنهاء هذه المذكرة على أي نشاط تعاون قائم قبل الإنهاء.
حرّرت هذه المذكرة ووقّعت في مدينة الرياض بتاريخ 15 صفر عام 1438 الموافق 15 نوفمبر سنة 2016 من نسختين أصليّتين باللغة العربية.
عن حكومة عن حكومة المملكة الجمهوريّة الجزائريّة العربية السعودية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة عبد القادر مساهل ماجد بن عبد اللّه القصبي وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة وزير التجارة الدول العربية والاستثمار قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية