مرسوم رئاسي رقم 18-72
· ج.ر عدد 12 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-72 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم في مجالي حماية المستهلك ومراقبة السلع والخدمات بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقّعة بالرياض بتاريخ 15 نوفمبر سنة
المادة 6
تسوية النزاعات تُسوّى الخلافات الناشئة من تفسير هذه المذكرة أو تنفيذ أحكامها، بالطرق الودية وبالتشاور بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية. 9 جمادى الثانية عام 1439 ه / العدد 12 25 فبراير سنة 2018 م