مرسوم رئاسي رقم 18-72
· ج.ر عدد 12 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-72 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم في مجالي حماية المستهلك ومراقبة السلع والخدمات بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقّعة بالرياض بتاريخ 15 نوفمبر سنة
المادة 4
السريّة يلتزم الطرفان بالمحافظة على سريّة الوثائق والمعلومات والبيانات المتبادلة بينهما ضمن إطار هذه المذكرة، ويقتصر استخدامها على الأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، ولا يجوز لأي منهما نقلها أو تمريرها إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها.