المادة 3
التنفيذ للطرفين تشكيل فريق عمل يرتبط باللجنة الجزائرية السعودية المشتركة - وفقا للقوانين والأنظمة السائدة في كلا البلدين - يضم في عضويته ممثلين من كل منهما، وتعقد الاجتماعات على مستوى يحدده الطرفان، 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وتكون هذه الاجتماعات مرة في السنة (أو أكثر من مرة عند الحاجة) وبالتناوب في الجزائر والسعودية وباتفاق بين الطرفين، وذلك لتنفيذ هذه المذكرة ولمناقشة مشروعات محددة للتعاون الثنائي في ميداني حماية المستهلك ومراقبة السلع والخدمات.