المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة التفاهم في مجالي حماية المستهلك ومراقبة السلع والخدمات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة العربية السعودية، المشار إليهما فيما بعد ب “ الطرفين “ :
– إدراكا منهما لأهمية تعميق الروابط من خلال تطوير التبادلات التجارية التي تعزز التعاون بين الدول العربية،
– ورغبة منهما في توطيد الثقة المتبادلة وتطوير البرامج الموجهة لخبراء البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعزيز التعاون يعمل الطرفان - وفقا لأحكام هذه المذكرة والقوانين والأنظمة السائدة في كلا البلدين - على تعزيز التعاون في مجالات حماية المستهلك ومراقبة نوعية السلع والخدمات، وكيفية حماية صحة وأمن المستهلك ومصالحه الاقتصادية، وتنمية التجارة بين البلدين.
المادة 2 مجالات التعاون يعزز الطرفان التعاون المشترك في الميادين الآتية :
1 - تبادل الأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك من أجل تيسير التبادل التجاري بين البلدين،
2 - حماية المستهلك ضد الممارسات التجارية غير النزيهة التي تؤدي إلى انتشار الغش والتقليد وتشكل خطرا على المستهلكين،
3 - تبادل الخبرات والتجارب في ميدان مراقبة السلع والخدمات،
4 - تنظيم دورات تدريبية في مجال الاختبار والتفتيش على السلع الاستهلاكية،
5 - المشاركة في المؤتمرات والملتقيات وورش العمل التي ينظمها أحد الطرفين أو التي ينظمانها بصفة مشتركة،
6 - التنسيق بين أجهزة التفتيش الرقابية ومختبرات التحاليل،
7 - تبادل المعلومات عن السلع الاستهلاكية المقلدة والمغشوشة وغير المطابقة للمواصفات المتبادلة بينهما،
8 - اعتماد كل من الطرفين شهادة المطابقة الصادرة من الطرف الآخر فيما يتعلق بشهادة المنشأ للسلع الاستهلاكية المتبادلة بينهما، بحيث يكون معتمد الشهادة مسؤولا عن صحة شهادة المنشأ وأنّها صادرة من جهة معتمدة في بلدها أو معتمدة دوليا،
9 - تبادل الخبرات والمعلومات في مجال الاستعانة بالقطاع الخاص في إنشاء المختبرات الخاصة المعتمدة من جهات الاختصاص في الدولة أو المعتمدة دوليا.