المادة 9
الإنهاء يجوز لأي من الطرفين بإخطار الطرف الآخر عن طريق القناة الدبلوماسية برغبته في إنهاء اتفاق التعاون هذا، مع إشعار كتابي مسبق، قبل ما لا يقل عن ستة (6) أشهر قبل نهاية مدة فترة صلاحيته.
حرر بباماكو في 3 نوفمبر سنة 2016 في نسختين أصليتين، باللغتين العربية والفرنسية وللنصين نفس الحجيّة القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة جمهورية مالي الدّيمقراطيّة الشّعبيّة رمطان لعمامرة عبدولاي ديوب وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والتعاون الدولي والتكامل الإفريقي 9 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 25 فبراير سنة 2018 م