مرسوم رئاسي رقم 18-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-71 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة
المادة 5
التكاليف المالية يتحمل كل طرف مصاريف تنقل الوفود التي يجب أن تزور إقليم الطرف الآخر وفقا للتنظيم والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، وذلك في حدود الميزانية المتاحة لكل بلد.