مرسوم رئاسي رقم 18-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-71 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة
المادة 4
تبادل المعلومات تتبادل سلطات الصحة النباتية المختصة المعلومات حول القائمة الرّسميّة للآفات الضارّة المقنّنة قصد تفادي إدخال وانتشار وتفشي الأمراض والآفات.
يجب أن تتبادل أيضا الوثائق المتعلقة بالتنظيم وقوانين الصحة النباتية المعمول بها من كلا الطرفين والخاصة بالوقاية والمراقبة والمكافحة وكذا رقابة الصحة النباتية للنباتات أو المنتجات النباتية. 9 جمادى الثانية عام 1439 ه / العدد 12 25 فبراير سنة 2018 م