المادة 3
مجال التعاون تتعاون سلطات الصحة النباتية المختصة في مجال حماية النباتات، وتعمل على حماية النباتات خاصة طبقا للمقاييس الدولية المنبثقة عن الاتفاقيات التي انضم إليها كلا الطرفين والمتعلقة بمعايير الصحة النباتية لغرض تجنب الأمراض والطفيليات النباتية في إقليميهما، عن طريق المبادلات أو عبور النباتات، والمنتجات والمواد المقننة الخاضعة لقوانين البلدين.
يتعهد الطرفان على تعزيز التعاون بالخصوص في مجال الرصد الوقائي والمكافحة في مجال الجراد الصحراوي.
كما تحرص على تشجيع تبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الجراد الصحراوي.