المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة جمهورية مالي المشار إليهما فيما يأتي ب “ الطرفين “ :
- اعترافا منهما برغبتهما في إقامة تعاون في مجال الصحة النباتية لغرض حماية صحة الإنسان والنباتات والحياة، بمراقبة انتشار الأمراض والآفات النباتية في كلا البلدين على أساس الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (CIPV) التي انضم إليه الطرفان،
- واعترافا بأهمية دعم وتوسيع وتنويع التعاون ما بين الطرفين على أساس المصالح المشتركة، 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- واعترافا منهما أن يكون التعاون المخصص ضمن اتفاق التعاون هذا، سيطبّق بارتباط بالتوافق مع التشريع الخاص بحماية الصحة النباتية والحجر المعمول به ضمن أقاليم الطرفين المتعاقدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعريف تتوافق المصطلحات المستخدمة في اتفاق التعاون هذا، مع تعريفات الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (CIPV) المراجعة في روما في نوفمبر سنة 1997، المنضم إليها كلا الطرفين.
المادة 2 السلطات المختصة السلطات المسؤولة على تطبيق اتفاق التعاون هذا، هي بالنسبة لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وبالنسبة لحكومة جمهورية مالي، وزارة الفلاحة.