المادة 9
قيود استعمال المعلومات .1 تستفيد المعلومات المتحصل عليها طبقا لهذا الاتفاق من نفس درجة السرّية ومن نفس مستوى الحماية المقررتين للمعلومات من ذات الطبيعة في القانون الوطني للطرف الذي يتلقاها. .2 يعتبر أي من الطرفين المعلومات التي يتلقاها أنها سرّية ويتعامل معها على هذا الأساس بناء على طلب يرد له من الطرف الآخر الذي يذكر في طلبه أسباب اعتبار المعلومات المقدمة أنها معلومات سرّية. .3 لا يجوز استعمال المعلومات المتحصل عليها في إطار هذا الاتفاق، أو الكشف عنها إلاّ للأغراض المبيّنة في هذا الاتفاق، بما فيه استعمالها من الطرف الذي يتلقاها في كل الإجراءات. ويجوز استعمال هذه المعلومات أو الكشف عنها لأغراض أخرى أو من قبل سلطات أخرى تابعة للطرف الذي يتلقاها إذا وافقت مصلحة الجمارك التي قدمت تلك المعلومات صراحة على مثل هذا الاستعمال أو الكشف كتابيا. .4 لا تمنع هذه المادة من استعمال المعلومات أو الكشف عنها طالما أن هناك التزام بفعل ذلك، بموجب الدستور أو قانون الطرف الذي يتلقاها، فيما يتعلق بمتابعات جنائية.
ويقوم الطرف المتلقي للمعلومات بإخطار مسبق للطرف الذي قدمها بذلك الاستعمال أو الكشف المقترح للمعلومات. .5 يجوز أن تستعمل المعلومات المنشورة في إقليم الطرف الطالب طبقا للفقرتين 3 و 4 من هذه المادة، لأي غرض من الأغراض. 9 جمادى الثانية عام 1439 ه / العدد 12 25 فبراير سنة 2018 م