المادة 8
تنفيذ الطلبات .1 تتخذ مصلحة الجمارك المطلوبة كافة الإجراءات المعقولة لتنفيذ الطلب. .2 عندما تكون المصلحة المطلوبة غير السلطة المختصة لتنفيذ الطلب، تقوم بإرسال الطلب فورا إلى السلطات المختصة وإخطار المصلحة الطالبة بذلك. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة .3 تقوم المصلحة المطلوبة، إلى أقصى حد ممكن، بكل أعمال التفتيش والتدقيق والتحريات أو التحقيقات الأخرى، بما في ذلك الاستماع إلى الخبراء والشهود واستنطاق الأشخاص المشتبه بارتكابهم لمخالفة، والتي تكون ضرورية لتنفيذ الطلب. .4 بناء على طلبها، تبلغ المصلحة الطالبة بتاريخ ومكان الإجراء الذي سيتم اتخاذه في تنفيذ الطلب. .5 بناء على طلب، يسمح الطرف المطلوب منه، لمسؤولي الطرف الطالب، وهذا إلى أقصى حد ممكن، بالتواجد في إقليم الطرف المطلوب منه، للمساعدة في تنفيذ الطلب. .6 تلبي مصلحة الجمارك المطلوب منها الطلب الوارد لها باتباع إجراء معين و ذلك بالقدر الذي يكون هذا الإجراء غير محظور بموجب القانون الوطني بما في ذلك التنظيمات للطرف المطلوب منه.