المادة 7
تبليغ الطلبات .1 ترسل الطلبات المقدّمة بمقتضى هذا الاتفاق، كتابيا ومباشرة بين الموظفين المعيّنين من طرف مصلحتي الجمارك. .2 ترفق الطلبات بكل معلومات تعتبر مفيدة. ويجوز أن تقدم وتقبل الطلبات كذلك شفويا، في الحالات المستعجلة، على أن يتم تأكيدها كتابيا، وفورا، في مدة لا تتجاوز عشرة
(10) أيام من تاريخ الطلب الشفوي. .3 تتضمن الطلبات :
أ. اسم الشخص المرخص له أو الهيئة الطالبة، ب. عرض موجز للمسألة بما فيها الوقائع والمخالفات المذكورة وكذا طبيعة الإجراءات، ج. مبررات الطلب، و د. أسماء وعناوين الأطراف المعنية، إذا كانت معروفة.