مرسوم رئاسي رقم 18-70
· ج.ر عدد 12 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-70 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول المساعدة المتبادلة بين مصلحتيهما للجمارك، الموقّع بالجزائر بتاريخ 2 ديسمبر سنة
المادة 6
الشهود .1 يجوز للمصلحة المطلوبة أن تسمح لموظفيها بالمثول كشهود في إجراءات قضائية أو إدارية تجري في إقليم الطرف الآخر وكذا بتقديم ملفات ووثائق أو معطيات أخرى أو نسخ منها مصدق على مطابقتها للأصل. .2 في حالة ما إذا كان أحد موظفي الجمارك المطلوب للمثول بصفة شاهد، يتمتع بالحصانة الدبلوماسية أو القنصلية، يجوز للطرف المطلوب منه أن يوافق على التنازل عن هذه الحصانة حسب الشروط التي يراها مناسبة.