المادة 5
الملفات والوثائق .1 بناء على طلب، تقدم مصلحتا الجمارك المعلومات المتعلقة بنقل وشحن البضائع، مع الإشارة إلى قيمتها ووجهتها وكذا وضعيتها. .2 بناء على طلب، تقدم مصلحة الجمارك المطلوبة نسخا مصدقا على مطابقتها لأصل الملفات والوثائق والمعطيات الأخرى. ولا يجوز للمصلحة الطالبة طلب تسليمها أصول الملفات والوثائق والمعطيات الأخرى إلاّ في المجالات التي تكون فيها النسخ المصدّق على مطابقتها للأصل غير كافية. .3 ما لم تطلب مصلحة الجمارك الطالبة صراحة تسليمها أصولا أو نسخا، يجوز للمصلحة المطلوبة منها تزويدها بمعلومات على أجهزة الحاسوب وتحت أي شكل كان. كما ترفق مصلحة الجمارك المطلوبة في نفس الوقت كل البيانات المناسبة التي تسمح بتفسير أو استعمال هذه المعلومات على أجهزة الحاسوب. .4 بشرط أن تسمح بذلك المصلحة المطلوبة، يجوز لأعوان معينين من المصلحة الطالبة الاطلاع في مكاتب المصلحة المطلوب منها، على كل المعلومات المتعلقة بمخالفة جمركية وأخذ نسخ أو استخراج معلومات منها. .5 تعاد في أقرب وقت ممكن النسخ الأصلية للوثائق والملفات والمعطيات الأخرى المحولة، ولا تتأثر حقوق الطرف المطلوب منه أو حقوق الغير ذات الصلة.