المادة 4
نطاق المساعدة الخاصة .1 بناء على طلب، تتبادل مصلحتا الجمارك المعلومات لمعرفة ما إذا كانت البضائع المصدرة من إقليم أحد الطرفين، تم استيرادها بشكل قانوني إلى إقليم الطرف الآخر. وفي حالة طلب، تشمل هذه المعلومات الإجراء الجمركي الذي اتبع لتخليص هذه البضائع. .2 بناء على طلب، تقوم مصلحة الجمارك بحراسة خاصة على :
أ. الأشخاص المعروفين لدى الطرف الطالب بأنهم ارتكبوا أو يشتبه في أنهم ارتكبوا مخالفة جمركية، وخاصة الأشخاص الذين يدخلون إلى إقليمه ويخرجون منه، ب. البضائع المنقولة أو المخزنة المعروف عنها من الطرف الطالب بأنها موضوع شبهات لتجارة غير مشروعة باتجاه إقليمه أو داخله، و ج. وسائل النقل التي يشتبه بأنها تستعمل لارتكاب مخالفات جمركية على إقليم الطرف الطالب. 9 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 25 فبراير سنة 2018 م .3 أ. بناء على طلب، توفر مصلحتا الجمارك لبعضهما البعض المعلومات حول الأنشطة التي يمكن أن تشكل مخالفة جمركية في إقليم الطرف الآخر. كما يجوز لمصلحتي الجمارك تقديم تلك المعلومات بمبادرة منها.
ب. في الحالات الخطيرة التي قد تلحق ضررا جسيما بالاقتصاد أو بالصحة العمومية أو بالأمن العام أو بأية مصلحة حيوية مماثلة للطرف الآخر، تقدم مصلحتا الجمارك المعلومات، كلما أمكن، بدون أن يطلب منها ذلك. .4 يجوز للطرفين، تقديم المساعدة من خلال استخدام الإجراءات الوقتية وإسقاط حق الملكية، وكذلك في الإجراءات المتعلقة بملكية تخضع لإجراءات وقتية أو إسقاط حق الملكية، إلى حد ما تسمح به القوانين الوطنية وبدون الالتزام بالمثل. .5 يجوز للطرفين، بناء على هذا الاتفاق والاتفاقات الأخرى المبرمة بينهما والمتعلقة بالمشاركة والتصرف بالأصول التي تم إسقاط حق ملكيتها :
أ. التصرف بالملكية والأرباح والوسائل المصادرة نتيجة للمساعدة المقدمة تطبيقا لهذا الاتفاق وطبقا للقانون الوطني للطرف الذي يحوز تلك الملكية والأرباح والوسائل، ب. كلما أمكن ذلك، بمقتضى قوانينها الوطنية وبدون التزام بالمثل، تحويل الملكية أو الأرباح أو الوسائل التي تم إسقاط حق ملكيتها أو ناتج بيعها، إلى الطرف الآخر وحسب الشروط التي يتم الاتفاق عليها.