المادة 3
نطاق المساعدة العامة .1 بناء على طلب، تقدم مصلحة الجمارك المساعدة في شكل تبليغ معلومات من أجل ضمان تنفيذ القوانين الجمركية والفرض الدقيق للحقوق الجمركية والرسوم الأخرى من طرف مصلحتي الجمارك. .2 بناء على طلب أو بمبادرة منها، يجوز لمصلحة الجمارك لطرف تقديم المساعدة لمصلحة الجمارك الأخرى في شكل تبليغ معلومات تتعلق على الخصوص، وليس على سبيل الحصر، بما يأتي :
أ. أساليب وتقنيات التعامل مع المسافرين والبضائع، ب. التطبيق الناجح لوسائل وتقنيات تنفيذية، ج. الإجراءات التنفيذية التي يمكن أن تفيد في قمع المخالفات وخاصة الوسائل الخاصة لمكافحتها، د. الأساليب الجديدة المستخدمة في ارتكاب المخالفات. .3 تتعاون مصلحتا الجمارك في :
أ. تأسيس واستمرارية قنوات اتصال موجهة لتسهيل تبادل المعلومات بصفة آمنة وسريعة، ب. تسهيل التنسيق الفعّال، ج. دراسة وتجربة الوسائل أو الإجراءات الجديدة، د. وأية مسائل إدارية أخرى ذات طابع عام قد تتطلب، أحيانا، قيامهما بعمل مشترك.