المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول المساعدة المتبادلة بين مصلحتيهما للجمارك.
إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المشار إليهما فيما يأتي ب ”الطرفين” :
– إذ تعتبران أنّ مخالفات قوانين الجمارك تضرّ بالمصالح الاقتصادية والجبائية والتجارية لبلديهما،
– واعتبارا منهما لأهمية ضمان تطبيق دقيق للحقوق الجمركية وغيرها من الرسوم،
– واعترافا منهما بضرورة تعاون دولي فيما يخص المسائل المتعلقة بإدارة وتنفيذ قوانين الجمارك لبلديهما،
– وإذ تأخذان بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المتضمنة إجراءات حظر وقيود وتدابير مراقبة خاصة بشأن بضائع معيّنة،
– واقتناعا منهما بأنّ مكافحة المخالفات الجمركية يمكن أن تصبح أكثر فعالية من خلال التعاون بين مصلحتيهما للجمارك،
– وإذ تأخذان في الاعتبار التوصية الصادرة بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1953 عن مجلس التعاون الجمركي حول المساعدة الإدارية المتبادلة، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعاريف لأغراض هذا الاتفاق : .1 تعني عبارة ”مصلحة الجمارك”، بالنسبة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : المديرية العامة للجمارك وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية : المصلحة الأمريكية للجمارك وحماية الحدود والمصلحة الأمريكية لتنفيذ قوانين الهجرة والجمارك بوزارة الأمن الوطني، .2 تعني عبارة ”قوانين الجمارك”، القوانين والتنظيمات التي تطبقها مصلحتا الجمارك بشأن استيراد وتصدير وعبور البضائع أو انتقالها والمتعلقة بالحقوق الجمركية أو الأعباء أو غيرها من الرسوم أو بالحظر والقيود وعمليات المراقبة المماثلة الأخرى المتعلقة بانتقال البضائع الخاضعة للرقابة عبر الحدود الوطنية، .3 تعني كلمة ”المعلومات” : البيانات مهما كان الشكل المتضمنة فيه، والوثائق والسجلات والتقارير أو نسخ منها مصدق على مطابقتها،
4 . تعني كلمة ”المخالفة” : كل خرق أو محاولة خرق للقوانين الجمركية، 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة .5 تعني كلمة ”شخص” : كل شخص طبيعي أو معنوي، .6 تعني كلمة ”ملكية” : الأصول بكافة أنواعها، سواء كانت مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة، وكذا الوثائق أو المستندات الدالة على ملكية تلك الأصول أو مصلحة ما فيها، .7 تشمل عبارة ”الإجراءات الوقتية”،”الحجز” أو ”التجميد” : وهو ما يعني :
أ. منع تحويل الملكية أو التصرف فيها أو تحريكها أو نقلها بصفة مؤقتة، أو ب. الحصول على الحراسة أو الرقابة المؤقتة لها، بناء على قرار محكمة أو سلطة مختصة، أو بطرق أخرى، .8 تعني عبارة ”سقوط الحق في الملكية ” : حرمان شخص من حق الملكية بموجب قرار من محكمة أو من سلطة مختصة وتشمل، عند الاقتضاء، المصادرة، .9 تعني عبارة ”المصلحة الطالبة” : مصلحة الجمارك التي تتقدم بطلب المساعدة، .10 تعني عبارة ”المصلحة المطلوبة” : مصلحة الجمارك التي يُطلب منها تقديم المساعدة.
المادة 2 نطاق الاتفاق .1 اتفق الطرفان على تقديم المساعدة لبعضهما البعض بواسطة مصلحتيهما للجمارك، وفقا لأحكام هذا الاتفاق، من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها. .2 تتولى كل من مصلحتي الجمارك تنفيذ طلبات المساعدة المقدمة بمقتضى هذا الاتفاق، وفق تحديدات قانونها وتنظيماتها الداخلية وتبعا لمقتضياتها وفي حدود اختصاصها والموارد المتاحة. .3 يهدف هذا الاتفاق حصرا إلى المساعدة القانونية المتبادلة بين الطرفين، ولا تخول أحكامه أي شخص عادي الحق في الحصول على أي دليل للإثبات أو حذفه أو استبعاده، أو في عرقلة تنفيذ طلب مساعدة.
4 . يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز واستكمال الممارسات في مجال المساعدة المتبادلة الموجودة بين الطرفين.
ولا يجوز تفسير أي من أحكامه بما من شأنه تقييد تطبيق الاتفاقيات والممارسات المتعلقة بالمساعدة المتبادلة والتعاون القائمين بين الطرفين. 9 جمادى الثانية عام 1439 ه / العدد 12 25 فبراير سنة 2018 م